التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات

المادة 43من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 43- اذا علا ضجيج اعضاء المجلس ولم يتمكن الرئيس من تقرير النظام يخطرهم بانه سيرفع الجلسة فاذا لم يتمكن الرئيس بعد هذا الاخطار من اعادة النظام يجوز له ان يرفع الجلسة على ان يجتمع المجلس بعد مدة لا تتجاوز الساعة فاذا عاد الاعضاء الى التشويش بعد مرور الوقت الذي حدده رئيس المجلس ودعوتهم للمذاكرة ترفع الجلسة الى الغ

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية