التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تقرير النظام

المادة 47من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 47- اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام والتشويش وكذلك كل عضو يفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير عليه ان يطلب الى المجلس ان يتخذ للمرة الاولى قراراً بلزوم مغادرته المجلس طيلة اجتماع ذلك اليوم اذا قرر المجلس باكثرية الاراء الموافقة على التكليف الواقع وجب على العضو المذكور ان يغادر المجلس في الحال وعند التكرر يطلب الى المجلس اعطاء القرار بمنعه من حضور ثلاثة اجتماعات متوالية

الإحالة

المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية