الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
المادة 47- اذا عاد العضو الذي قررت الاكثرية منعه من الكلام على الوجه المبين في المادة السابقة الى الاخلال بالنظام
والتشويش وكذلك كل عضو يفوه بكلام فيه تحقير او شتم فللرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب العضو الذي وقع التحقير
عليه ان يطلب الى المجلس ان يتخذ للمرة الاولى قراراً بلزوم مغادرته المجلس طيلة اجتماع ذلك اليوم اذا قرر المجلس
باكثرية الاراء الموافقة على التكليف الواقع وجب على العضو المذكور ان يغادر المجلس في الحال وعند التكرر يطلب الى
المجلس اعطاء القرار بمنعه من حضور ثلاثة اجتماعات متوالية