الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
المادة 53- على رئيس الوزراء او رئيس المصلحة ان يحضر في اليوم المعين اما بالذات او يرسل من ينوب عنه من رؤساء المصلحة
التي تخصه وان يجيب في حضور المجلس عن السؤال المبلغ اليه واذا ادعى احد أعضاء المجلس انّ ألجواب غير مقنع فله أن
يطلب من رئيس المجلس أن يضع في الرأي رفع مضبطة الى سمو الأمير بواقعة الحال فاذا قرّر المجلس ذلك بأكثريّة الآراء
تحال الأوراق برمتها الى اللجنة الإدارية لوضع ألنص وبعد قراءة النص الذي تضعه اللجنة ألمذكورة في المجلس والمذكورة
في شأنه ترفع الى الأعتاب السنية بشكل مضبطة.