التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السؤال من رؤساء المصالح

المادة 57من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 57 - على اللجنة التي تصل اليها الشكايات والبيانات المذكورة أن تصنفها الى ثلاثة صنوف الأول ما ترى أنه لا يستحق سوى الاحالة الى رئيس الوزراء ليحيله الى دائرته المختصة لتنظر فيه فتقرر احالته على الحكومة. ألثاني ما ترى أنه يستحق لأن يعرض على المجلس لينظر فيه فتقرر احالته على المجلس. ألثالث: ما ترى أنه لا يستحق لأن يحال الى الحكومة ولا الى المجلس فتقرر حفظه.

الإحالة

المادة 57 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية