التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السؤال من رؤساء المصالح

المادة 60من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

الفصل الثامن - في تغيب الاعضاء ومأذونيتهم المادة 60 - أ- على كاتب المجلس ان يرفع الى رئيس المجلس عقيب كل اجتماع او اي يوم معين للاجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع بغير اذن رسمي من المجلس او من الرئيس على ما هو معين في المادة (61) ليحال على مدير الخزينة. ب- وعلى مدير الخزينة ان يحسم من مخصصات العضو المتغيب الشهرية للمرة الاولى جنيهين فلسطينيين وللمرة الثانية اربعة جنيهات وللمرة الثالثة يحسم جزء من اثنى عشر من مخصصاته السنوية. ج- اذا اثبت العضو المتغيب بشهادات صحيحة وتقارير طبية وذلك خلال الشهر الذي تغيب فيه عن حضور الجلسات ان تغيبه ناشئ عن عذر مشروع فللمجلس ان يقرر قبول معذرته وعندئذ يلغي مدير الخزينة امر الحسم

الإحالة

المادة 60 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية