التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب اللجان ومساعدي الرئيس والكاتب

المادة 9من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 9- ينتخب المجلس التشريعي خمسة من بين اعضائه لكل لجنة من اللجان الثلاث الآتية: 1- اللجنة المالية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الموازنة العامة لكل سنة وجميع القوانين التي لها علاقة بتزييد الواردات او النفقات او تنقيصها. 2- لجنة القوانين وظيفة هذه اللجنة تدقيق المشاريع القانونية التي تعرض على المجلس لاقرارها وكل ما يرى المجلس ان له صلة بالقوانين غير المذكورة في الفقرة السابقة ويقرر احالته عليها لابداء رأيها فيه. 3- اللجنة الادارية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الشكايات والبيانات التي يرفعها الاهلون الى المجلس واقرار ما يلزم لتمشية الامور داخل المجلس ولتأمين الانضباط فيه مما لم يكن له علاقة بالموازنة او القوانين ويطلب اليها ان تبدي رأيها فيه.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية