الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
المادة 9- ينتخب المجلس التشريعي خمسة من بين اعضائه لكل لجنة من اللجان الثلاث الآتية:
1- اللجنة المالية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الموازنة العامة لكل سنة وجميع القوانين التي لها علاقة بتزييد الواردات
او النفقات او تنقيصها.
2- لجنة القوانين وظيفة هذه اللجنة تدقيق المشاريع القانونية التي تعرض على المجلس لاقرارها وكل ما يرى المجلس ان
له صلة بالقوانين غير المذكورة في الفقرة السابقة ويقرر احالته عليها لابداء رأيها فيه.
3- اللجنة الادارية وظيفة هذه اللجنة تدقيق الشكايات والبيانات التي يرفعها الاهلون الى المجلس واقرار ما يلزم لتمشية
الامور داخل المجلس ولتأمين الانضباط فيه مما لم يكن له علاقة بالموازنة او القوانين ويطلب اليها ان تبدي رأيها فيه.