التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · (ترخيص المركبات والسائقين )

المادة 13من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 13-( أ)- يجوز للسلطة المرخصة ان تطلب من اي طالب رخصة لسوق مركبة نارية ان يجتاز فحصا في السوق ليبرهن على اقتداره على ضبط المركبة التي ينوي سوقها ويجوز لحامل رخصة سوق بعد ذلك ان يطلب فحصة في سوق اية مركبة من نوع آخر. (ب)- يجوز للسلطة المرخصة ان تطلب من طالب الرخصة او من طالب تجديدها ان يقدم شهادة من طبيب قانوني تثبت انه سليم من اي مرض او اي عطل دائم قد يؤثر على قدرته على ضبط المركبة اما اذا قصرالطالب في تقديم هذه الشهادة فيجوز للسلطة المرخصة ان ترفض اصدار الرخصة اليه.

الإحالة

المادة 13 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية