التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
51
آخر تعديل
1937
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) غير ساري

رقم 801 لسنة 1937 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1937194019501960197019801990200020102020اليوم
1937
1937سنة صدوره

تعديلان

  • تصحيح اخطاء مطبعية رقم 900 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 903 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1937 تصحيح اخطاء مطبعية رقم 900 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 نظام معدل لنظام النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 903 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

المادة 1

القسم الاول المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على عكس ذلك او تقضى احكام قانون النقل على الطرق لسنة 1936 خلاف ذلك تعني كلمة "مركبة" اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها …

القسم الثاني(سوق المركبات وصيانتها ومصابيحها )

المادة 3

المادة 3- على سائق المركبة ان يراعي التعليمات التالية:- (أ)- ان يكون في مركز يستطيع معه ان يضبط المركبة وان يرى بوضوح الطريق وحركة المناقلات امامه. (ب)- ان لا يمر بمركبة اخرى الا من جانبها الايسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن …

المادة 4

المادة 4- يجب على سائق المركبة النارية ان يراعي التعليمات التالية علاوة على ما ذكر في المادة الثالثة من هذا النظام:- (أ)- لا يجوز له ان يسمح لاي شخص (الا باذن صريح من السلطة المرخصة) ان يجلس على يمينه في مركبة تكون قيادتها في جانبها الايمن …

المادة 5

المادة 5- (أ)- يجب ان تضاء كل مركبة واقفة او سائرة على طريق عام من غروب الشمس الى شروقها بصورة يظهر معها بوضوح عرضها. (ب)- يجب ان تكون المصابيح الامامية بيضاء والخلفية حمراء. (ج)- يجب ان تحمل المركبات التي تجرها الحيوانات ثلاثة مصابيح يوضع …

القسم الثالث(ترخيص المركبات والسائقين )

المادة 6

المادة 6- تمنح الرخصة لاقتناء مركبة بعد تسجيلها ويقدم طلب تسجيل المركبة على النموذج المخصص لذلك والمبين في الجدول الاول كما يقدم طلب الحصول على رخصة لسوق مركبة نارية او لتجديدها على النموذج المبين في الجدول الاول.

المادة 7

المادة 7- تصدر الرخص من قبل السلطة المرخصة في عمان - (البلقاء) - اربد - الكرك- معان

المادة 8

المادة 8- تكون الرخص على الشكل المبين في الجدول الثاني تلصق رخصة الاقتناء على المركبة في الاطار المخصص لها اثناء سوقها في الطرقات العامة. اما في الدراجات النارية سواء اكان لها عربة جانب ام لا فيجب ان توضع رخصة في جانب مسكة اليد اليمنى وفي …

المادة 9

المادة 9- تسلم الرخص التي انتهت مدتها او سحبت من حامليها الى سلطة الترخيص فورا.

المادة 10

المادة 10- يجب على كل سلطة مرخصة ان تحفظ سجلا لجميع المركبات وسائقي المركبات النارية المرخصين في منطقتها ويكون هذا السجل بحسب النموذج المبين في الجدول الثالث.

المادة 11

المادة 11- تصنف الرخص المعطاة في السجل كما يلي:- (أ)- المركبات النارية (ب)- المركبات التي لا تسير بقوة نارية (ج)- سائقو المركبات النارية

المادة 12

المادة 12- اذا فقدت رخصة ما او تلفت عرضا فيحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل مئة مل يدفعها بشرط ان يقنع سلطات الشرطة بنيته الحسنة.

المادة 13

المادة 13-( أ)- يجوز للسلطة المرخصة ان تطلب من اي طالب رخصة لسوق مركبة نارية ان يجتاز فحصا في السوق ليبرهن على اقتداره على ضبط المركبة التي ينوي سوقها ويجوز لحامل رخصة سوق بعد ذلك ان يطلب فحصة في سوق اية مركبة من نوع آخر. (ب)- يجوز للسلطة …

المادة 14

المادة 14- يجوز ان يفحص طالب رخصة للسوق من قبل الشخص الذي تختاره السلطة المرخصة من الذين تعتقد انهم خبيرون في هذه المهنة وبعد انتهاء الفحص يقدم هذا الشخص الى السلطة المرخصة تقريرا بأهلية الطالب للحصول على الرخصة او عدم اهليته.

المادة 15

المادة 15- قبل اجراء اي فحص يدفع الطالب الى السلطة المرخصة رسما قدره خمسماية مل عن كل نوع من المركبات التي يرغب ان يفحص في سوقها.

المادة 16

المادة 16- يجري الفحص في الوقت والمكان اللذين تعينهما السلطة المرخصة.

المادة 17

المادة 17- يجري الفحص بقصد التثبت من مقدرة الطالب على:- أ- ضبطه المركبة في اثناء سيرها. ب- ايقاف المركبة حالا وهي في سرعتها العادية. ج- الدوران في المنعطفات واجتياز مفارق الطرق والانتقال من الجوانب الى الطرق الرئيسية. د- المرور عن مركبات …

المادة 18

المادة 18- اذا اقنع الطالب الشخص الذي اختارته السلطة المرخصة انه قدير على سوق وضبط المركبة النارية التي ينوي سوقها فانه يحصل على شهادة من ذلك الشخص بالشكل المبين في الجدول الرابع ويقدم هذه الشهادة الى السلطة المرخصة قبل ان يحصل على رخصة …

القسم الرابعتسجيل المركبات

المادة 19

المادة 19- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين الاولى توضع في مقدمتها والثانية في مؤخرتها في الموضع الذي تعينه السلطة المرخصة وعلى صورة تكون معها الاحرف والارقام التي عليها مرئية بوضوح ويجب ان تكون الاحرف والارقام باللغتين العربية …

المادة 20

المادة 20- ما عدا اللوحات التي يستعملها بائعو المركبات النارية بمقتضى احكام المادة 11 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 يجب ان تكون كل لوحة مستطيلة بطول 42 سنتيمترا وعرض 12 سنتيمترا وعليها الاحرف المسجلة الخاصة بالسلطة المرخصة التي سجلت …

المادة 21

المادة 21- يكون لون اللوحة اسود ولون الاحرف والارقام ابيض ما عدا سيارات حكومة شرق الاردن فتكون لوحاتها حمراء والاحرف والارقام سوداء

المادة 22

المادة 22- يجب ان تكون جميع الحروف والارقام متناسبة مع الحرف (I) بحيث يكون ارتفاعها ثمانية سنتيمترات وعرضها سنتيمترا واحدا ونصف السنتيمتر ويجب ان تكون هناك مسافة سنتيمترين بين ارقامها الملاصقة واحرفها الملاصقة وبين الرقم والحرف ويجب ان …

المادة 23

المادة 23- اما لوحات الدراجات النارية فيجوز ان تكون المسافات فيها نصف ما ذكر اعلاه ولا حاجة لان يكون شكل اللوحة مستطيلا ما دامت الفسحة المعينة بين اية احرف او ارقام وبينها وبين اعلى واسفل وجانبي اللوحة محتفظا بها (باقية).

المادة 24

المادة 24- (أ)- عدا ما ورد في هذه المادة يكون الحرف المميز الذي يجب ان تستعمله المركبات النارية المسجلة في شرق الاردن (B) بالانكليزية (ب) بالعربية. (ب)- يكون الحرف المميز على جميع المركبات النارية التي تخص قوى جلالته البريطانية البرية …

المادة 25

المادة 25- يجب ان تجهز المركبات غير النارية بلوحتين توضع الواحدة في جانبها الايمن والاخرى في جانبها الايسر في المكان الذي تعينه السلطة المرخصة وعلى صورة تكون معها الاحرف والارقام التي عليها مرئية بوضوح وتكون الاحرف والارقام …

المادة 26

المادة 26- تستثنى من احكام المواد من 19- 24 من هذا النظام العربات الزراعية والكارات او المركبات الزراعية الاخرى التي تجرها حيوانات والمركبات التي تجر باليد والماكنات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها وسائط نقل على الطرق

القسم الخامس(تحويل المركبات)

المادة 27

القسم الخامس (تحويل المركبات) المادة 27- اذا نقلت ملكية مركبة فيجب ان تبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابة وان يقدم طلب للاستمرار على التسجيل الحالي باسم صاحب المركبة الجديد.

المادة 28

المادة 28- يجب على صاحب المركبة الجديد ان يقدم التفصيلات اللازمة بشأن ملكيته للمركبة ويملأ نموذج طلب انتقال الملكية المبين في الجدول الاول وعندئذ تأمر السلطة المرخصة باجراء التغيير اللازم في السجل ويعطى صاحب المركبة الجديد نسخة من …

المادة 29

المادة 29- يقدم طلب تغيير الملكية في غضون 15 يوما من تاريخ هذا التغيير.

المادة 30

المادة 30- يجب على صاحب المركبة القديم ان يحول رخصة الاقتناء الى صاحب المركبة الجديد وهذا يقدمها الى السلطة المرخصة ويدفع رسما قدره 250 ملا عن مركبة نارية (غير دراجة نارية) و 50 ملا عن دراجة نارية وعندئذ تستبدل السلطة المرخصة اسم صاحب …

المادة 31

المادة 31- اذا حدثت ظروف غير تبديل ملكية المركبة قد تؤثر في صحة المشروحات التي تتعلق بتلك المركبة في السجل فعلى صاحب المركبة ان يعلم فورا السلطة المرخصة بذلك كتابة وعندها تقوم السلطة المرخصة بتعديل السجل بدون مقابل وتعطى نسخة عن هذا …

القسم السادس(بائعوا المركبات النارية )

المادة 32

المادة 32- يترتب على كل تاجر مركبات نارية حصل على علامات فارقة عامة بمقتضى احكام المادة 11 من قانون النقل على الطرق ان يحفظ سجلا خاص لكل من هذه العلامات وفق النموذج المبين في الجدول الخامس.

المادة 33

المادة 33- يجب على كل تاجر مركبات نارية ان يدون في سجله تفاصيل كل سفرة قامت بها المركبة النارية التي تحمل العلامة الفارقة العامة المخصصة له وعليه ان يوقع على هذا التدوين عند اجرائه.

المادة 34

المادة 34- يكون السجل عرضة للتفتيش من قبل اي مأمور شرطة.

المادة 35

المادة 35- يجب ان تكون اللوحات التي يستعملها التجار بقصد التجربة مثلثة الشكل ويجب ان تكون عليها العلامة المسجلة الخاصة بالسلطة التي اصدرتها والرقم المخصص للتاجر وتحت الرقم كلمة (تجربة).

المادة 36

المادة 36- توضع لوحة واحدة في مؤخرة المركبة النارية واخرى في مقدمتها عند تجربتها.

المادة 37

المادة 37- تكون ارض اللوحة بيضاء والحروف والارقام حمراء ويجب ان تستوفي جميع الحروف والارقام الشروط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 المذكورتين اعلاه.
القسم السابعالمركبات العمومية

المادة 38

المادة 38- كل من يطلب الحصول على رخصة لسوق مركبة عمومية او لاقتنائها عليه ان يحضر المركبة الى المكان وفي التاريخ المعينين في وصول الطلب المعطى له من قبل السلطة المرخصة ثم تجري معاينة المركبة بمعرفة مندوب من الجيش العربي للتثبت من استيفائها …

المادة 39

المادة 39- يجب ان يعلق بصوة واضحة خارج كل مركبة عامة اعلان باللغة العربية حسبما هو مبين في الجدول السادس

المادة 40

المادة 40- يجب ان يعلق ايضا الرقم المسجل لمركب عامة في محل ظاهر في المركبة حسبما تتطلبه السلطة المرخصة

المادة 41

المادة 41- يجب ان تعلق في محل ظاهر من المركبة نسخة عن التعريفة الرسمية او يحملها السائق معه

المادة 42

المادة 42- على كل صاحب مركبة عامة او سائقها ان يحضر مركبته عندما يطلب اليه ذلك مأمور شرطة لا تقل رتبته عن نقيب في الزمان والى المكان اللذين يعينهما ذلك المأمور وان يقدم ايضا مركبته للمعاينة والتجربة كما يطلب ذلك المأمور المذكور للتثبت من …

المادة 43

المادة 43- تحفظ السلطة المرخصة سجلا بحسب النموذج المبين في الجدول السابع تسجل فيه ارقام المركبات العامة المجربة والتواريخ التي جربت فيها ونتيجة هذه التجربة ويعطى صاحب السيارة المجربة شهادة بنتيجة التجربة حسب النموذج المعين في الجدول المذكور

المادة 44

المادة 44- كل من يسوق مركبة عامة او كان مسؤولا عنها حينما تكون سائرة في الطريق عليه ان يتأكد من ان المركبة لا تحمل اشخاصا يزيد عددهم على العدد المصرح بنقله في رخصة تلك المركبة

المادة 45

المادة 45- تجهز جميع المركبات العامة بمرآة سوق تمكن السائق من رؤية ما هو قادم خلفه
القسم الثامنالمركبات النارية المسجلة في الخارج

المادة 46

المادة 46- المركبات النارية المسجلة في الخارج والتي تخص موظفي حكومة فلسطين الذين يزورون شرق الاردن بمهمة رسمية معفاة من النصوص التي تتعلق بالتسجيل والترخيص والرسوم التي تستوفى وفاقا لقانون النقل على الطرق لسنة 1936.

المادة 47

المادة 47- المركبات النارية الخاصة المسجلة في الخارج والتي يحضرها اشخاص الى شرق الاردن للاقامة فيها مؤقتا لمدة لا تزيد على شهرين معفاة مع سائقيها من النصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنة 1936.

المادة 48

المادة 48- تكون المركبات العامة المسجلة في الخارج تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنة 1936 وتستثنى من ذلك المركبات العامة التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في شرق الاردن لمدة لا …

المادة 49

المادة 49- المركبات التجارية المسجلة في الخارج تابعة للاحكام المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم التي تستوفى بموجب قانون النقل على الطرق لسنة 1936 على انه يمكن الاستثنا ءمن ذلك او تخفيضه اما بصورة عامة او في بعض الاحوال وفق التعليمات التي …

المادة 50

المادة 50- يتبع سائقو المركبات المسجلة في الخارج نصوص قانون النقل على الطرق لسنة 1936 فيما يتعلق برخص السوق ودفع الرسوم عنها الا اذا كانوا يسوقون مركبة معفاة من نصوص القانون المتعلقة بالتسجيل والترخيص كما هو مبين في المواد 46 و 47 و 48و 49 …

القسم التاسعتوقيف المركبات النارية في المخافر

المادة 51

المادة 51- على سائقي المركبات النارية الذين يمرون من الجفور - الازرق - المفرق - الرمثا - وادي العرب - جسر المجامع - جسر الشيخ حسين - جسر اللنبي- معان والعقبة ان يقفوا في المخافر الموجودة في الاماكن المذكورة ويقدموا المعلومات التي يطلبها …

اسأل مساعدك عن (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية