التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · (ترخيص المركبات والسائقين )

المادة 17من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 17- يجري الفحص بقصد التثبت من مقدرة الطالب على:- أ- ضبطه المركبة في اثناء سيرها. ب- ايقاف المركبة حالا وهي في سرعتها العادية. ج- الدوران في المنعطفات واجتياز مفارق الطرق والانتقال من الجوانب الى الطرق الرئيسية. د- المرور عن مركبات اخرى في الطريق. هـ- تسيير المركبة الى الوراء في طريق مستقيم وفي المنعطفات. و- تدوير المركبة في الطريق. ز- اختبار معلوماته بفحص شفهي في انظمة الطرق. يجوز للطالب الذي لا يجتاز هذا الفحص ان يقدم فحصا اخر في فرصة اخرى.

الإحالة

المادة 17 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية