التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · تسجيل المركبات

المادة 20من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 20- ما عدا اللوحات التي يستعملها بائعو المركبات النارية بمقتضى احكام المادة 11 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 يجب ان تكون كل لوحة مستطيلة بطول 42 سنتيمترا وعرض 12 سنتيمترا وعليها الاحرف المسجلة الخاصة بالسلطة المرخصة التي سجلت المركبة لديها والرقم المخصص للمركبة النارية من قبل السلطة المذكورة

الإحالة

المادة 20 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية