التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · تسجيل المركبات

المادة 24من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 24- (أ)- عدا ما ورد في هذه المادة يكون الحرف المميز الذي يجب ان تستعمله المركبات النارية المسجلة في شرق الاردن (B) بالانكليزية (ب) بالعربية. (ب)- يكون الحرف المميز على جميع المركبات النارية التي تخص قوى جلالته البريطانية البرية والجوية وقوة حدود شرق الاردن حرف (A) بالانكليزية فقط ويكون هذا الحرف ابيض على لوحة سوداء. (ج)- يكون في وسط لوحات جميع السيارات العمومية المسجلة فاصل باللون الاحمر عرضه ست سنتيمترات (د)- ترقم جميع المركبات النارية برقم متسلسل ولا يعطى الرقم مرة ثانية على انه حين تحويل ملكية المركبة النارية بالبيع او بصورة اخرى يجوز للمحيل ان يحتفظ بالرقم المخصص لتلك المركبة لتخصيصه لاية مركبة نارية اخرى يحوز عليها في غضون مدة معقولة بعد دفع الرسم المعين. هـ- توضع على جميع سيارات سمو الامير المعظم لوحتان زرقاوان يعلوهما تاج ذهبي اللون ويخفق علم سموه الخاص على جناحي اية سيارة من سياراته يكون فيها سموه وينحصر هذا الامتياز بسمو الامير المعظم.

الإحالة

المادة 24 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية