التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · تسجيل المركبات

المادة 25من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 25- يجب ان تجهز المركبات غير النارية بلوحتين توضع الواحدة في جانبها الايمن والاخرى في جانبها الايسر في المكان الذي تعينه السلطة المرخصة وعلى صورة تكون معها الاحرف والارقام التي عليها مرئية بوضوح وتكون الاحرف والارقام باللغتين العربية والانكليزية ويجوز ان يكون حجم كل من اللوحتين ثلثي الحجم المبين في المادة 20 من هذا النظام ومع مراعاة هذه التغييرات تسري احكام المواد 20و 21و 22و 24 من هذا النظام على المركبات غير النارية.

الإحالة

المادة 25 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية