الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
المادة 5- (أ)- يجب ان تضاء كل مركبة واقفة او سائرة على طريق عام من غروب الشمس الى شروقها بصورة يظهر معها بوضوح
عرضها.
(ب)- يجب ان تكون المصابيح الامامية بيضاء والخلفية حمراء.
(ج)- يجب ان تحمل المركبات التي تجرها الحيوانات ثلاثة مصابيح يوضع منهما اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب
الايسر من مؤخرتها.
(د)- يجب ان تحمل الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات مصباحا في مقدمتها واخر في مؤخرتها.
(هـ)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها عجلتان اماميتان ثلاثة مصابيح اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب
الايسر من مؤخرتها ويجب ان يوضع المصباح الخلفي بصورة تمكن معها اضاءة لوحة الرقم الخلفية.
(و)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها اقل من عجلتين اماميتين مصباحا ابيض في مقدمتها واخر احمر في مؤخرتها
ويجب ان يكون المصباح الامامي موضوعا بصورة يمكن معها ان يضيء كلا جانبي لوحة الرقم الامامية.
(ز)- ويجب ان تحمل عربات الجانب علاوة على ذلك مصباحا ابيض في مقدمتها من الجانب البعيد عن المركبة النارية واذا كانت
عربة الجانب ملحقة بالجانب الايسر من المركبة النارية فيجب ان يوضع المصباح الاحمر الذي في المؤخرة في الجانب الايسر
من عربة الجانب.
(ح)- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الامامية بصورة تمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن مائتي متر.
(ي)- ومن اجل المصابيح تعتبر الساحبة او المركبة المسحوبة جزء من المركبة.