الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
القسم التاسع
توقيف المركبات النارية في المخافر
المادة 51- على سائقي المركبات النارية الذين يمرون من الجفور - الازرق - المفرق - الرمثا - وادي العرب - جسر المجامع
- جسر الشيخ حسين - جسر اللنبي- معان والعقبة ان يقفوا في المخافر الموجودة في الاماكن المذكورة ويقدموا المعلومات
التي يطلبها قائد المخفر كما انه يجب ان يقفوا ايضا ويقدموا هذه المعلومات في الاماكن الاخرى المعلق فيها اعلانات
يطلب فيها منهم الوقوف بالصورة المذكورة وفي الجفور والازرق والمفرق والرمثا يجب ان يطلبوا ويأخذوا من قائد المخفر
شهادة تثبت وقوفهم في المخفر المذكور وعدد الركاب الذين في السيارة حين وقوفهم.