التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم التاسع · توقيف المركبات النارية في المخافر

المادة 51من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

القسم التاسع توقيف المركبات النارية في المخافر المادة 51- على سائقي المركبات النارية الذين يمرون من الجفور - الازرق - المفرق - الرمثا - وادي العرب - جسر المجامع - جسر الشيخ حسين - جسر اللنبي- معان والعقبة ان يقفوا في المخافر الموجودة في الاماكن المذكورة ويقدموا المعلومات التي يطلبها قائد المخفر كما انه يجب ان يقفوا ايضا ويقدموا هذه المعلومات في الاماكن الاخرى المعلق فيها اعلانات يطلب فيها منهم الوقوف بالصورة المذكورة وفي الجفور والازرق والمفرق والرمثا يجب ان يطلبوا ويأخذوا من قائد المخفر شهادة تثبت وقوفهم في المخفر المذكور وعدد الركاب الذين في السيارة حين وقوفهم.

الإحالة

المادة 51 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية