الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
القسم الثاني
(سوق المركبات وصيانتها ومصابيحها )
المادة 3- على سائق المركبة ان يراعي التعليمات التالية:-
(أ)- ان يكون في مركز يستطيع معه ان يضبط المركبة وان يرى بوضوح الطريق وحركة المناقلات امامه.
(ب)- ان لا يمر بمركبة اخرى الا من جانبها الايسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق امامه خالية اي لا
توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة.
(ج)- ان يفسح مجالا حين نزوله من مرتفع الى المركبات الصاعدة.
(د)- ان يفسح مجالا للمركبة التي تلحق به لتتخطاه وعليه في جميع الاحوال ان يسوق المركبة بصورة يترك معها مجالا ما
استطاع لحركة المناقلات الاخرى.
(هـ)- لا يجوز له ان يحمل اية امتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي المركبة
(و)- عندما يريد ان يوقف مركبته ان يقترب جدا من جانب الطريق كيلا يعيق حركة السير وان يطيع اوامر رجال الشرطة المرتدين
لباسهم الرسمي او اي اعلان او اشارة رسمية بشأن المكان الذي يجب ان يضع فيه مركبته في الطريق وان لا يترك مركبته في
منعطف او على راس تل بحيث لا يراها سائق مركبة اخرى قادمة الى ذلك المنعطف او بحيث تحول دون رؤية ذلك السائق امامه
على الطريق.
(ز)- ان يذعن فوراً لجميع التعليمات والاشارات التي يعطيها رجال الشرطة المرتدون البستهم الرسمية او لاي اعلان او
اشارة رسمية من اجل تنظيم حركة السير.
(ح)- ان يحفظ الكاوتشوك الخارجي لمركبته وعجلاتها بحالة جيدة كيلا يسبب عطلا في الطريق اما اذا كانت المركبة غير نارية
وكانت عجلاتها من حديد فيجب ان لا يقل عرض هذه العجلات عن خمس سنتمترات وان تكون ملساء ومستقيمة.