التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثامن · المركبات النارية المسجلة في الخارج

المادة 48من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 48- تكون المركبات العامة المسجلة في الخارج تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنة 1936 وتستثنى من ذلك المركبات العامة التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في شرق الاردن لمدة لا تتجاوز 14 يوما على شريطة ان لا ينقل راكب بالاجرة خلال تلك المدة غير افراد الجماعة المنوه بها اعلاه وكذلك تستثنى المركبات العامة المسجلة في الخارج التي تنقل ركابها بالاجرة الى داخل شرق الاردن وتعود منها خلال 48 ساعة بنفس الركاب او ركابا اخرين ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف استثنائية بترخيص من رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 48 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية