الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
المادة 48- تكون المركبات العامة المسجلة في الخارج تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى
قانون النقل على الطرق لسنة 1936 وتستثنى من ذلك المركبات العامة التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في شرق
الاردن لمدة لا تتجاوز 14 يوما على شريطة ان لا ينقل راكب بالاجرة خلال تلك المدة غير افراد الجماعة المنوه بها اعلاه
وكذلك تستثنى المركبات العامة المسجلة في الخارج التي تنقل ركابها بالاجرة الى داخل شرق الاردن وتعود منها خلال 48
ساعة بنفس الركاب او ركابا اخرين ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف استثنائية بترخيص من رئيس الوزراء.