التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (سوق المركبات وصيانتها ومصابيحها )

المادة 5من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 5- (أ)- يجب ان تضاء كل مركبة واقفة او سائرة على طريق عام من غروب الشمس الى شروقها بصورة يظهر معها بوضوح عرضها. (ب)- يجب ان تكون المصابيح الامامية بيضاء والخلفية حمراء. (ج)- يجب ان تحمل المركبات التي تجرها الحيوانات ثلاثة مصابيح يوضع منهما اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب الايسر من مؤخرتها. (د)- يجب ان تحمل الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات مصباحا في مقدمتها واخر في مؤخرتها. (هـ)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها عجلتان اماميتان ثلاثة مصابيح اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب الايسر من مؤخرتها ويجب ان يوضع المصباح الخلفي بصورة تمكن معها اضاءة لوحة الرقم الخلفية. (و)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها اقل من عجلتين اماميتين مصباحا ابيض في مقدمتها واخر احمر في مؤخرتها ويجب ان يكون المصباح الامامي موضوعا بصورة يمكن معها ان يضيء كلا جانبي لوحة الرقم الامامية. (ز)- ويجب ان تحمل عربات الجانب علاوة على ذلك مصباحا ابيض في مقدمتها من الجانب البعيد عن المركبة النارية واذا كانت عربة الجانب ملحقة بالجانب الايسر من المركبة النارية فيجب ان يوضع المصباح الاحمر الذي في المؤخرة في الجانب الايسر من عربة الجانب. (ح)- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الامامية بصورة تمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن مائتي متر. (ي)- ومن اجل المصابيح تعتبر الساحبة او المركبة المسحوبة جزء من المركبة.

الإحالة

المادة 5 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية