الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
المادة 8- تكون الرخص على الشكل المبين في الجدول الثاني
تلصق رخصة الاقتناء على المركبة في الاطار المخصص لها اثناء سوقها في الطرقات العامة.
اما في الدراجات النارية سواء اكان لها عربة جانب ام لا فيجب ان توضع رخصة في جانب مسكة اليد اليمنى وفي المركبات
النارية (عدا الدراجات النارية) يجب ان توضع الرخصة في الامام من الزاوية السفلى للستار الزجاجي من الجهة اليمنى لتتسنى
رؤيتها نهارا من الامام بصورة واضحة سواء اكانت المركبة المذكورة في حالة السير او الوقوف ويكون الاطار وفق النموذج
الذي توافق عليه السلطة المرخصة.
يجوز ان تمنح الرخص او تجدد لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا او ستة اشهر على ان الرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد
خلال الربع الاول من السنة التقويمية تنتهي بغاية حزيران من السنة نفسها والرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد خلال
الربع الثاني من السنة تنتهي بغاية ايلول من السنة نفسها والرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد خلال الربع الثالث
من السنة تنتهي بغاية كانون اول من السنة نفسها والرخص التي تمنح او تجدد خلال الربع الاخير من السنة بغاية اذار من
السنة التي تليها.
الرخص السنوية التي تمنح او تجدد خلال الربع الاول من السنة التقويمية تنتهي بنهاية آخر كانون اول من السنة والرخص
التي تمنح او تجدد خلال الربع الثاني من السنة تنتهي بنهاية اذار من السنة التي تليها والرخص التي تمنح او تجدد خلال
الربع الثالث من السنة تنتهي بغاية حزيران من السنة التي تليها والرخص التي تمنح او تجدد خلال الربع الرابع من السنة
تنتهي بنهاية السنة التي تليها.