التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 330
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 33017 نيسان 1954

يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم من اموال الصندوق اكرامية تعادل مرتب شهر من مرتبه وتؤدى الاكرامية على دفعتين في نهاية كل ستة اشهر، ولرئيس المجلس ان يعين ساعياً بمرتب يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية