نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1179، ص 330
- نُشر
- 17 نيسان 1954
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330)
حياة القانون
نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية ساري
رقم 112 لسنة 1954 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330، نُشر في 17 نيسان 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية (المعدل) رقم 5 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1957 نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية (المعدل) رقم 5 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية المعدل رقم 3 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ - يؤسس مجلس يسمى (مجلس ادارة الشؤون الاسلامية) ويتألف من قاضي القضاة او القائم باعماله رئيساً وثلاثة اعضاء يعينون وينحون بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من مجلس الوزراء ويتولى هذا المجلس تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون …
المادة 4
المادة 5
يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم من اموال الصندوق اكرامية تعادل مرتب شهر من مرتبه وتؤدى الاكرامية على …
المادة 6
المادة 7
يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم، ولهذه الغاية يعتبر رئيس المجلس رئيساً للدائرة.
المادة 8
يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقات الاعتيادية ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل …
المادة 9
يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتمنح لكل منهم من اموال …
المادة 10
تطبق احكام النظام المالي والقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها والعطاءات وغيرها على جميع المعاملات المالية المختصة بالصندوق ويكون المجلس مكلفاً بتطبيقها وتنفيذها.
المادة 11
المادة 11 - يمارس مجلس الشؤون الاجتماعية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (5) من نظام فريضة الزكاة رقم (1) لسنة 1945 بالقدر الضروري لانجاز المعاملات المتعلقة المتخلفة عن مجلس فريضة الزكاة.
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.