التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 330
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 33017 نيسان 1954

يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتمنح لكل منهم من اموال الصندوق مخصصات سنوية قدرها مئة دينار اردني تؤدى على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر وتنتهي خدمات المجلس بنهاية كل سنة مالية ويعاد تأليفه عند ذلك التاريخ او قبله بالطريقة السابقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية