الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 33017 نيسان 1954
يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم
وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم، ولهذه الغاية يعتبر رئيس المجلس رئيساً للدائرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 33017 نيسان 1954
الإحالة
المادة 7 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.