الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من بين الناجحين الاوائل في فحوص المعاهد الحكومية العالية، او في فحص الدراسة
الثانوية الاردنية او مايعادلها من الشهادات الاخرى حكومية او غير حكومية على ان يراعى في ذلك توزيعها توزيعاً متناسباً
على الالوية في المملكة، وتعطى الاولوية في كل لواء للطالب الاعلى درجة.
وللجنة الحق في عقد امتحانات تنافسية لاختيار الاصلح ويشترط في جميع الحالات ما يلي:
أ- ان يكون مستوى النجاح في مبحث التخصص ممتازاً او متوفقاً على الاقل.
ب- ان يكون مستوى الطالب في اللغة الانجليزية عالياً، الا اذا كان موضوع التخصص يدرس بلغة أخرى غير اللغة الانجليزية..