التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 13من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من بين الناجحين الاوائل في فحوص المعاهد الحكومية العالية، او في فحص الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها من الشهادات الاخرى حكومية او غير حكومية على ان يراعى في ذلك توزيعها توزيعاً متناسباً على الالوية في المملكة، وتعطى الاولوية في كل لواء للطالب الاعلى درجة. وللجنة الحق في عقد امتحانات تنافسية لاختيار الاصلح ويشترط في جميع الحالات ما يلي: أ- ان يكون مستوى النجاح في مبحث التخصص ممتازاً او متوفقاً على الاقل. ب- ان يكون مستوى الطالب في اللغة الانجليزية عالياً، الا اذا كان موضوع التخصص يدرس بلغة أخرى غير اللغة الانجليزية..

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية