التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 17من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث قطعت بعثته لاي سبب يجوز للجنة ان تنتخب لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات - ويشترط في هذه الحالات: أ- ان يجري اختيار الطالب الذي يواصل اختصاصة في مؤسسة او معهد معترف بشهادته العلمية في احد الميادين المتعلقة بعمل الوزارة المعينة. ب- ان لا يقل معدله العام في جميع مراحل دراسته الجامعية عن درجة جيد (ب). ج- ان تكون نتائجه الجامعية احسن النتائج بين جميع الطلاب المتقدمين للبعثة حسب التقرير الذي يرد عنه من الجامعة التي يدرس فيها، على ان تقنع اللجنة بذلك اذا كان المتقدمون للبعثة ينتمون الى اكثر من جامعة واحدة.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية