الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
أ- لا يجوز ايفاد اي شخص في بعثة للتخصص قبل انقضاء سنتين على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة الا في الحالات
التي توصي بها اللجنة الخاصة (المؤلفة بموجب بيان الانظمة والاجراءات السارية لتدريب الاردنيين بموجب مشاريع النقطة
الرابعة والذي اقر واتفق عليه من قبل كل مجلس الاعمار الاردني وبعثة الولايات المتحدة الاميركية للعمل في الاردن)
ويوافق عليها رئيس الوزراء.
ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الطلاب الذين يوفدون في بعثات علمية من اجل الحصول على درجة علمية او دبلوم او
شهادة اذا كانت مدة البعثة غير كافية لتحقيق الغرض الذي اوفدوا من اجله وفي مثل هذه الحالات يجوز تمديد مدة البعثة
بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.