التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 18من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

أ- لا يسمح لايه حكومة اجنبية او مؤسسة ان ترسل اي شخص في بعثة دراسية لغايات كسب مران او خبرة للاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، ودون ان تتخذ جميع الخطوات اللازمة لارساله وفاقاً لاحكامه. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الاشخاص الذين يوافق رئيس الوزراء على ايفادهم على حساب شركات تجارية او مؤسسات خيرية او دينية، ولا تخضع بعثات مثل هؤلاء الاشخاص لاحكام المواد 19-23 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية