الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث قطعت بعثته لاي سبب يجوز للجنة ان تنتخب لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين
على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات - ويشترط في هذه الحالات:
أ- ان يجري اختيار الطالب الذي يواصل اختصاصة في مؤسسة او معهد معترف بشهادته العلمية في احد الميادين المتعلقة بعمل
الوزارة المعينة.
ب- ان لا يقل معدله العام في جميع مراحل دراسته الجامعية عن درجة جيد (ب).
ج- ان تكون نتائجه الجامعية احسن النتائج بين جميع الطلاب المتقدمين للبعثة حسب التقرير الذي يرد عنه من الجامعة التي
يدرس فيها، على ان تقنع اللجنة بذلك اذا كان المتقدمون للبعثة ينتمون الى اكثر من جامعة واحدة.