التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط اختيار البعثات العلمية

المادة 9من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل الثالث شروط اختيار البعثات العلمية المادة 9 يشترط في المرشح للبعثة ان يكون: أ- اردنياً. ب- سالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من السفر ومن الدراسة في جو البلاد التي سيوفد اليها، ومن الاستفادة من خدماته بعد انتهاء البعثة، بموجب تقرير طبي معطى من لجنة طبية حكومية مؤلفة من طبيبين على الاقل. ج- حسن السلوك والسمعة. د- متمعا بحقوقة المدنية، غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف. هـ- حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية