نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحوالات البريدية رقم 810 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 306، ص 236
- نُشر
- 24 أيار 1931
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1935
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الحوالات البريدية غير ساري
رقم 810 لسنة 1931 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 306، ص 236، نُشر في 24 أيار 1931
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل(نظام الحوالات البريدية الداخلية لسنة 1935) رقم 400 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1935 ذيل(نظام الحوالات البريدية الداخلية لسنة 1935) رقم 400 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1931 نظام تعديل نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية لسنة 1933 رقم 902 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار الحوالات: مقدار الحوالة البريدية الرسم مل لا تتجاوز الخمسة جنيهات 30 تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40 تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60 تتجاوز العشرين جنيهاً ولا تتجاوز …
المادة 4
تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه:- مل أ- طلب توظيف دفع حوالة او استردادها 20 ب- طلب تغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15 ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15 د- طلب علم استلام من المرسل 15 هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى شخص …
المادة 5
تستوفى العمولة عند اصدار الاذونات البريدية كما يلي: قيمة الاذن البريدي العمولة مل مل 50-500 5 500- جنيه فلسطيني واحد 10 يجوز لمدير البريد العام ان يعقد اتفاقات مع مصالح البريد الاجنبية على دفع قيمة الاذونات البريدية الاردنية من قبل المصالح …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الحوالات البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.