التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحوالات البريدية رقم 810 لسنة 1931

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 306، ص 236
نُشر
24 أيار 1931
المواد
6
آخر تعديل
1935
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحوالات البريدية رقم 810 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 306، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحوالات البريدية غير ساري

رقم 810 لسنة 1931 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 306، ص 236، نُشر في 24 أيار 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1931194019501960197019801990200020102020اليوم
1935
1935بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • ذيل(نظام الحوالات البريدية الداخلية لسنة 1935) رقم 400 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1935 ذيل(نظام الحوالات البريدية الداخلية لسنة 1935) رقم 400 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1931 نظام تعديل نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية لسنة 1933 رقم 902 لسنة 1931لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية لسنة 1931 ويعمل به من اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينبغي ان لا يزيد قيمة الحوالة البرقية او البريدية على اربعين جنيهاً فليسطينيا.

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عند اصدار الحوالات: مقدار الحوالة البريدية الرسم مل لا تتجاوز الخمسة جنيهات 30 تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40 تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60 تتجاوز العشرين جنيهاً ولا تتجاوز …

المادة 4

تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه:- مل أ- طلب توظيف دفع حوالة او استردادها 20 ب- طلب تغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15 ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15 د- طلب علم استلام من المرسل 15 هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى شخص …

المادة 5

تستوفى العمولة عند اصدار الاذونات البريدية كما يلي: قيمة الاذن البريدي العمولة مل مل 50-500 5 500- جنيه فلسطيني واحد 10 يجوز لمدير البريد العام ان يعقد اتفاقات مع مصالح البريد الاجنبية على دفع قيمة الاذونات البريدية الاردنية من قبل المصالح …

المادة 6

يبطل العمل في شرق الاردن بأي نظام تخالف احكامه أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الحوالات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية