اولا -
توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة علي مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية
وهذا الحد يبتدىء من خربة المعقود - فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية علعال - قرية حبراص
- كفرسوم - قرية ملكا موقع القو - وادي العرب - الباجورة - زور الحصان - زور كنانة - وجميع القري الداخلة ضمن هذا
النطاق و هي:-
خربة صما - خربة المغير - قرية جابر - خربة الحقو - قرية الرمثا - قرية الرشيد - قرية عمراوة - قرية الذنيبة - وادي
الشلالة المقارن - قرية حرثا - الطرة - قرية عقربا - قرية سحم الكفارات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.