التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 383
نُشر
15 أيار 1969
المواد
3
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية ساري

رقم 8 لسنة 1987 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 383، نُشر في 15 أيار 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 44 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 44 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 16 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:- 1- ثمانية …

المادة 3

المادة 3 - يلغى نظام ضريبة المغادرة رقم 58 لسنة 1986.

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية