نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 2171، ص 383
- نُشر
- 15 أيار 1969
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 383)
حياة القانون
نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية ساري
رقم 8 لسنة 1987 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 383، نُشر في 15 أيار 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 44 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 44 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 معدل لنظام ضريبة المغادرة رقم 16 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:- 1- ثمانية …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.