التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 9911 آذار 1971

تكون اوصاف ومواصفات اوراق النقد الاردني الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي الفئة اللون القياس الاوصاف نصف دينار مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني 62*131مم زخارف ونقوش من قصر عمره على وجه الورقة ومنظر عام للقصر على ظهر الورقة. دينار واحد مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الاخضر 66*137 مم زخارف ونقوش من آثار جرش على وجه الورقة ومنظر لشارع الاعمدة الروماني في جرش على ظهر الورقة. خمسة دنانير مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الاحمر 70*143 مم زخارف ونقوش من اثار البتراء على وجه الورقة ومنظر للخزنة على ظهر الورقة. عشرة دنانير مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون الازرق 74*149 مم زخارف ونقوش من قلعة عجلون على وجه الورقة ومنظر عام للقلعة على ظهر الورقة. عشرون دينارا مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني 78*155 مم زخارف ونقوش من قبة الصخرة المشرفة على وجه الورقة ومنظر للقبة على ظهر الورقة. خمسون ديناراً مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني والبنفسجي 74?149 مم زخارف ونقوش من قصر رغدان على وجه للورقة ، وصورة قصر رغدان بالاضافة الى شعار المملكة الاردنية الهاشمية على ظهر الورقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية