التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 83 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1486
نُشر
16 أيلول 1971
المواد
6
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 83 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. غير ساري

رقم 83 لسنة 1971 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1486، نُشر في 16 أيلول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم 124 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم 124 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام علاوات موضفي وكالة الانباء الاردنية رقم 3 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام " نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1971 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات هذا النظام تعني عبارة وزير ، وزير الثقافة والاعلام تعني عبارة المدير العام ، مدير عام وكالة الانباء الاردنية. تعني عبارة الوكالة ، وكالة الانباء الاردنية.

المادة 3

المادة 3- أ- تصرف علاوات شهرية الى موظفي وكالة الانباء الاردنية المصنفين على النحو التالي: المبلغ الوظيفة فلس دينار ----------- ------- ---------- المدير العام 000 20 المبلغ الدرجة فلس دينار ----------- ------- ---------- الثانية 000 …

المادة 4

المادة 4- أ- يمنح الموظفون المصنفون الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز 150 % من راتبهم الاساسي. ب- يمنح الموظفون غير المصنفين او الموظفون بعقود الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا …

المادة 5

المادة 5- للوزير وبتنسيب من المدير العام للوكالة وبالرغم مما ورد بالفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابقة ان يمنح مدير مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز ( 30 ) دينارا. 25/ 8/ 1971

المادة 6

المادة 6: أ- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة الثالثة من هذا النظام وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية. ب- تمنح العلاوات المذكورة في المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا النظام للموظفين الذين يعملون في وكالة الانباء …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية