الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 148616 أيلول 1971
المادة 4- أ- يمنح الموظفون المصنفون الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز 150 % من
راتبهم الاساسي.
ب- يمنح الموظفون غير المصنفين او الموظفون بعقود الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز
150% من الراتب الذي يستحقه الموظف فما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية.
ج- لا تمنح العلاوات المنصوص عنها في المواد ( 3 ، 4 )، من هذا النظام للموظفين المعينين اصلا في جدول تشكيلات الوظائف
على ملاك مكتب بيروت.
د- للوزير تحديد نسبة العلاوة المقررة في هذه المادة من وقت لآخر.