التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دفاع رقم 50 لسنة 1960

غير ساريمعدل
المواد
2
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دفاع رقم 50 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دفاع غير ساري

رقم 50 لسنة 1960 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدفاع رقم (50) لسنة1960 رقم 4 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام معدل لنظام الدفاع رقم (50) لسنة1960 رقم 4 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دفاع بتحويل وزير المالية - الجمارك صلاحية البت في المخالفات المتعلقة بالمضبوطات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يخول وزير المالية - الجمارك صلاحية البت في المخالفات التي تقع خلافاً لامري الدفاع رقم (9) لسنة 1956 ورقم (10) لسنة 1958.

اسأل مساعدك عن نظام دفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية