التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 106من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 106- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقول التي يعينها المراقب ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات في مكان قريب من متناول يد عمال مجلس البلدية.

الإحالة

المادة 106 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية