الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 116- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او
نسخة عنها الى أي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي
تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن) العقار المبحوث عنه مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.