الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 29- أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من:-
1- بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ،او
2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او
3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع اوالمواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طردا (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم
الدليل على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة.