التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 29من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 29- أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من:- 1- بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ،او 2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او 3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع اوالمواد او انزالها. ب- اذا ظهر في أية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طردا (بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك. ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية