الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك الرخصة يعتبر مخالفاً لأحكام هذا النظام
علىانه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا ( التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف اونفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او
ضمن اية شرفة ملحقة به.