التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 44من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 44- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عما يباع من المواد التالية ، او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن المنطقة البلدية الرسوم المبينة ازاء كل منها :- بالمئة أ- العجوة ، التمور ، السمك ، السمك المجفف والمملح، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية ، الحصر ، السلال، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب، اللبن، الزبدة ، الملح ، الكازوز، الشراب المعلب، الطيور الدواجن ، والبيض. 2% ب- التبن والحبوب على اختلاف انواعها 3% ج- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1.5 % د- الجفت 50 فلسا عن الطن هـ- الطحين 15 فلسا عن كل 50 كيلو غراماً

الإحالة

المادة 44 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية