الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 44- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عما يباع من المواد التالية ، او يعرض للبيع بالجملة او
المفرق ضمن المنطقة البلدية الرسوم المبينة ازاء كل منها :-
بالمئة
أ- العجوة ، التمور ، السمك ، السمك المجفف والمملح، الجلود ، الصوف ،
القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية ، الحصر ، السلال،
القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب،
اللبن، الزبدة ، الملح ، الكازوز، الشراب المعلب، الطيور الدواجن ، والبيض. 2%
ب- التبن والحبوب على اختلاف انواعها 3%
ج- الجبن الابيض وزيت الزيتون
1.5 %
د- الجفت
50 فلسا عن الطن
هـ- الطحين
15 فلسا عن كل 50 كيلو غراماً