الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 91- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبعوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى
ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عنه
سواء اكان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك
ذلك العقار.