التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 90من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 90- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او تقصيراً منه او تغاضيه اوظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تقررها. ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار المبلغ.

الإحالة

المادة 90 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية