الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 90- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او تقصيراً منه او تغاضيه اوظلت المكرهة مستمرة بسبب
ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال
المدة المذكورة في الاشعار وطبقاً للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة
دون تقررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار المبلغ.