الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها:-
أ- كل عقار يكون( حسب رأي مأمور الصحة ) خطراً على الصحة او مضراً بها او مسيئاً لها.
ب- كل كوخ اوحظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه ( حسب رأي مأمور الصحة ) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق
زبالة او ساحة على حالة القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او سيئة لها.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها.
ز- كل عقار او قسم منه يكون مزدحماً بالسكان على وجه يجعلها مضراً بصحة الساكنين فيه او خطراً عليهم سواء اكان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً
للغير او يصب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد على نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح ام مسدود او معطوب على اي
وجه وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض ( لم تبن كما يجب كجورة راشحة ) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب او مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء اكان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة
المجهزة بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى ,
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساء.
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان
والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على
وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او للضرر.