التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 89من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961

المادة 89- يحظر على أي شخص:- أ- ان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل. ج- لمن يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكنات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة. د- ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية. هـ- ان يضع او يترك أية مواد اوأشياء اخرى علىأي شارع او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز أية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه او ان يسمح بإستمرار هذه المكرهة مدة أطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- لمن يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة اوأي شئ آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة الغطاء اوالخيمة او الشئ الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر. ز- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من رئيس البلدية. ح- ان يوقف أية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها. ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او من المأمور المفوض منه. ي- أن يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات في المساحة التي تشغلها. ك- ان يطير طيارة ( من الورق ) في اي شارع او ساحة او ان يقذف بأية قذيفة فوق اي شارع او عليها او ان يطفئ قصدا او بصورة غير مشروعة تواري مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً آخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع. م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضرراً بأي شئ مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين. س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة. ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 89 من نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية