الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه
ان تصدر امراً يقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في
ذلك الامر واذ لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض
من قبله حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور
في سبيل تنفيذ الامر.