الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 95 - يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
(على دخول عقار بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضا حق حفر المجاري والمباول.. الخ فاذا وجدها
في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح على
اي وجه آخر يجوز لمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال.