التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1141 شباط 1976

أ- يهدف صندوق الطلبة الى تحقيق مايلي: 1- تشجيع وتقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ، وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم. 2- اتاحة فرص التعليم لأبناء الشهداء في المملكة الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة ، يقوم الصندوق بتقديم المنح والقروض للطلبة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) منها او تشغيلهم لساعات محدودة داخل الجامعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية