نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 114
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 6 لسنة 1977 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليورموك رقم 32 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليورموك رقم 32 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 42 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يهدف صندوق الطلبة الى تحقيق مايلي: 1- تشجيع وتقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ، وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم. 2- اتاحة فرص التعليم لأبناء الشهداء في المملكة الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه …
المادة 4
تتكون واردات الصندوق وامواله من: أ- مساهمة الجامعة السنوية. ب- تبرعات اسرة الجامعة السنوية. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي توافق عليها لجنة الصندوق. د- ريع اموال الصندوق واستثمارها. هـ- القروض المستردة.
المادة 5
المادة 6
تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) مؤلفة من رئيس الجامعة او من ينيبه رئيساً وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية ومدير القبول والتسجيل ومدير العلاقات العامة وطالبين يختارهما عميد شؤون الطلبة في بداية كل عام …
المادة 7
تتولى لجنة صندوق الطلبة المهام التالية: أ- توفير الاموال اللازمة للصندوق. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. ج- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصاردة بمقتضاة. د- …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.