التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 114
نُشر
1 شباط 1976
المواد
12
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 6 لسنة 1977 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليورموك رقم 32 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليورموك رقم 32 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك رقم 42 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشأ في جامعة اليرموك صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة اليرموك).

المادة 3

أ- يهدف صندوق الطلبة الى تحقيق مايلي: 1- تشجيع وتقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ، وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم. 2- اتاحة فرص التعليم لأبناء الشهداء في المملكة الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه …

المادة 4

تتكون واردات الصندوق وامواله من: أ- مساهمة الجامعة السنوية. ب- تبرعات اسرة الجامعة السنوية. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي توافق عليها لجنة الصندوق. د- ريع اموال الصندوق واستثمارها. هـ- القروض المستردة.

المادة 5

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- قرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق. ج- مناقشة الموازنة السنوية العامة للصندوق واقرارها.

المادة 6

تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) مؤلفة من رئيس الجامعة او من ينيبه رئيساً وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية ومدير القبول والتسجيل ومدير العلاقات العامة وطالبين يختارهما عميد شؤون الطلبة في بداية كل عام …

المادة 7

تتولى لجنة صندوق الطلبة المهام التالية: أ- توفير الاموال اللازمة للصندوق. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. ج- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصاردة بمقتضاة. د- …

المادة 8

يشترط فيمن يستفيد من الصندوق ما يلي: أ- ان يكون محتاجاً. ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.

المادة 9

الماده 9- تحدد لجنة الصندوق المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به كمبلغ احتياطي لمواجهة النفقات الطارئة.

المادة 10

تحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات المالية وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها ومراقبتها.

المادة 11

لا تستوفى اية فؤائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.

المادة 12

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية