التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1141 شباط 1976

تتولى لجنة صندوق الطلبة المهام التالية: أ- توفير الاموال اللازمة للصندوق. ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. ج- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصاردة بمقتضاة. د- اعداد الموازنة السنوية العامة للصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. هـ- تقديم تقرير عن اعمال الصندوق في نهاية العام المالي الى مجلس الجامعة. و- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 6 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية